كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وأخرج البيهقي عن أنس قال: جاء النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله، أفما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله».
وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه والبيهقي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة».
وأخرج أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في نسوة فسلم علينا فقال: «إياكن وكفران المنعمين». قلنا يا رسول الله وما كفران المنعمين؟ قال: «لعل إحداكن تطول أيمتها بين أبويها وتعنس فيرزقها الله زوجًا، ويرزقها منه مالًا وولدًا، فتغضب الغضبة فتقول: ما رأيت منه خيرًا قط».
وأخرج البيهقي بسند منقطع عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أف للحمام حجاب لا يستر، وماء لا يطهر، ولا يحل لرجل أن يدخله إلا بمنديل، مر المسلمين لا يفتنوا نساءهم {الرجال قوّامون على النساء} علموهن ومروهن بالتسبيح».
وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي عن أبي أمامة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابن لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حاملات والدات رحيمات، لولا ما يأتين إلى أزواجهن لدخل مصلياتهن الجنة».
وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال: قالت امرأة: يا رسول الله ما جزاء غزوة المرأة؟ قال: «طاعة الزوج واعتراف بحقه».
وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: «التي تسره إذا نظر، ولا تعصيه إذا أمر، ولا تخالفه بما يكره في نفسها وماله».
وأخرج الحاكم وصححه عن معاذ. أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون لأساقفتهم ورهبانهم، ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم ورهبانهم فقال: لأي شيء تفعلون هذا؟! قالوا: هذا تحية الأنبياء. قلت: فنحن أحق أن نصنع بنبينا! فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرَّفوا كتابهم، لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب».
وأخرج الحاكم وصححه عن بريدة. أن رجلًا قال: يا رسول الله علمني شيئًا أزداد به يقينًا فقال: «ادع تلك الشجرة» فدعا بها فجاءت حتى سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها: «ارجعي» فرجعت. قال: ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه وقال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها».
وأخرج الحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عنها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون».
وأخرج أحمد عن معاذ بن جبل أنه قدم اليمن فسألته امرأة ما حق المرء على زوجته، فإني تركته في البيت شيخًا كبيرًا؟ فقال: والذي نفس معاذ بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه، فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه، فوجدت منخريه يسيلان قيحًا ودمًا، ثم ألقمتيهما فاك لكيما تبلغي حقه ما بلغت ذاك أبدا.
وأخرج أحمد عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه».
وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أنس أن رجلًا انطلق غازيًا وأوصى امرأته لا تنزل من فوق البيت، فكان والدها في أسفل البيت فاشتكى أبوها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره وتستأمره، فأرسل إليها إتقي الله وأطيعي زوجك. ثم إن والدها توفي فأرسلت إليه تستأمره، فأرسل إليها مثل ذلك. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فأرسل إليها أن الله قد غفر لأبيك بطواعيتك لزوجك.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: كان يقال أشد الناس عذابًا اثنان: امرأة تعصي زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري. أن رجلًا أتى بابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوّج فقال لها: «أطيعي أباك». فقالت: لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فقال: حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر منخراه صديدا ودمًا ثم لحسته ما أدت حقه. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا. فقال: «لا تنكحوهن إلا بإذنهن».
وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء، ولو كان ذلك لكان النساء يسجدن لأزواجهن».
وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، أو من جبل أسود إلى جبل أحمر، كان نولها أن تفعل».
وأخرج ابن شيبة عن عائشة قالت: يا معشر النساء لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجهه بحر وجهها.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: لو أن امرأة مصت أنف زوجها من الجذام حتى تموت ما أدت حقه.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس {واللاتي تخافون نشوزهن} قال: تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره، فأمره الله أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد. فإن رجعت وإلا ضربها ضربًا غير مبرح، ولا يكسر لها عظمًا ولا يجرح بها جرحًا {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا} يقول: إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل.
وأخرج ابن جرير عن السدي {نشوزهن} قال: بغضهن.
وأخرج عن ابن زيد قال: النشوز: معصيته وخلافه.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن} قال: إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول لها: اتق الله وارجعي إلى فراشك، فإن أطاعته فلا سبيل له عليها.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد {واللاتي تخافون نشوزهن} قال: العصيان {فعظوهن} قال: باللسان {واهجروهن في المضاجع} قال: لا يكلمها {واضربوهن} ضربًا غير مبرح {فإن أطعنكم} قال: إن جاءت إلى الفراش {فلا تبغوا عليهن سبيلًا} قال: لا تلمها ببغضها إياك فإن البغض أنا جعلته في قلبها.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس {فعظوهن} قال: باللسان.
وأخرج البيهقي عن لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي امرأة في لسانها شيء- يعني البذاء- قال: «طلقها». قلت: إن لي منها ولدًا ولها صحبة. قال: «فمرها- يقول عظها- فإن يك فيها خير فستقبل، ولا تضربن ظعينتك ضربك أمتك».
وأخرج أحمد وأبو داود والبيهقي عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع»- قال حماد: يعني النكاح.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس {واهجروهن في المضاجع} قال: لا يجامعها.
وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس {واهجروهن في المضاجع} يعني بالهجران، أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد {واهجروهن في المضاجع} قال: لا يقربها.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس {واهجروهن في المضاجع} قال: لا تضاجعها في فراشك.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير من طريق أبي صالح عن ابن عباس {واهجروهن في المضاجع} قال: يهجرها بلسانه، ويغلظ لها بالقول، ولا يدع جماعها.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن عكرمة {واهجروهن في المضاجع} قال: الكلام والحديث، وليس بالجماع.
وأخرج ابن جرير عن السدي قال: يرقد عندها ويوليها ظهره ويطؤها ولا يكلمها.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير من طريق أبي الضحى عن ابن عباس {واهجروهن في المضاجع واضربوهن} قال: يفعل بها ذاك ويضربها حتى تطيعه في المضاجع، فإن أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: الهجران حتى تضاجعه، فإذا فعلت فلا يكلفها أن تحبه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن في قوله: {واضربوهن} قال: ضربًا غير مبرح.
وأخرج ابن جرير عن عكرمة في الآية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اضربوهن إذا عصينكم في المعروف، ضربًا غير مبرح».
وأخرج ابن جرير عن حجاج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تهجروا النساء إلا في المضاجع، واضربوهن إذا عصينكم في المعروف ضربًا غير مبرح» يقول: غير مؤثِّر.
وأخرج ابن جرير عن عطاء قال: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه.
وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن إياس بن عبد الله ابن أبي ذئاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تضربوا إماء الله. فقال عمر: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكين أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك خياركم».
وأخرج ابن سعد والبيهقي عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت: كان الرجال نهوا عن ضرب النساء، ثم شكوهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى بينهم وبين ضربهن ثم قال: «ولن يضرب خياركم».
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم؟!».
وأخرج عبد الرزاق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد، يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره».
وأخرج الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص. أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: «أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، أي يوم أحرم. فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا ولا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، إلا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، وإن كل دم في الجاهلية موضوع وأول دم أضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعًا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا واستوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا} ألا وإن لكم على نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا. فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن».
وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته؟».
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلًا} قال: لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن سفيان {فإن أطعنكم} قال: إن أتت الفراش وهي تبغضه {فلا تبغوا عليهن سبيلًا} لا يكلفها أن تحبه لأن قلبها ليس في يديها.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح».
وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه النسائي والبيهقي عن طلق بن علي. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتجبه وإن كانت على التنور».
وأخرج ابن سعد عن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنع امرأة زوجها ولو كانت على ظهر قتب». اهـ.